بسملة القرآن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بسملة القرآن

دين ودنيا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود [171-187]:(ج2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
إلياس
مشرف
إلياس


المساهمات : 113
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
العمر : 37

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود [171-187]:(ج2) Empty
مُساهمةموضوع: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود [171-187]:(ج2)   قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود [171-187]:(ج2) Emptyالخميس 8 مايو 2008 - 1:38

فصل
فإذا تيقن بلوغه جرى عليه قلم التكليف ، وثبت له جميع أحكام الرجل ثم يأخذ في بلوغ الأشد ،
قال الزجاج : الأشد من نحو سبع عشرة سنة الى نحو الأربعين ، وقال ابن عباس في رواية عطاء عنه الأشد : الحلم ، وهو اختيار يحيى بن يعمر ، والسدي ، وروى مجاهد عنه : ستا وثلاثين سنة ، وروى عنه أيضا ثلاثين ، وقال الضحاك : عشرين سنة ، وقال مقاتل : ثمان عشرة ،
وقد أحكم الزهري تحكيم اللفظة ، فقال : بلوغ الأشد يكون من وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال الى أربعين سنة ، قال : فبلوغ الأشد محصور الأول محصور النهاية غير محصور ما بين ذلك فبلوغ الأشد مرتبة بين البلوغ ، وبين الأربعين ،
ومعنى اللفظة من الشدة ، وهي القوة ، والجلادة ، والشديد الرجل القوي ؛
فالأشد القوي قال الفراء واحدها شدة في القياس ولم أسمع لها بواحد ،
وقال أبو الهيثم : واحدها شدة كنعمة وأنعم ،
وقال بعض أهل اللغة : واحدها شدة بضم الشين ،
وقال آخرون منهم : هو اسم مفرد كالآنك وليس بجمع حكاهما ابن الأنباري


* قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي في كتابه القواعد والأصول الجامعة [31-32]:
القاعدة السابعة
التكليف وهو البلوغ والعقل ، شرط لوجوب العبادات ، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة ، فيصحان ممن لم يميز ، ويشترط مع ذلك الرُّشد للتصرفات ، والملك للتبرعات
هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوباً وصحة ، والتصرفات والتبرعات ، فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات ، والتكاليف الشرعية ؛ لأنه رؤوف رحيم بعبادة ، فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ لم يوجب عليه التكاليف ، وكذلك إذا كان عادماً للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى ، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات ، كما لا يصح منه لعدم شرطها ، وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل ،
والبلوغ يحصل : إما بإنزال المني يقظة أو مناماً ، أو بتمام خمسة عشر ، وبإنبات شعر العانة للذكر والأنثى ، وتزيد الأنثى إذا حاضت فقد بلغت 0
لكن المييز يؤمر بالصلاة ، والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب ، ويُضرب على التزامها ، وفعلها إذا بلغ عشراً ضرباً غير مبرح للتأديب ، لا للوجوب ، وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المييز ، فإنه إذا ميز الأمور ، وعرف في الجملة ما ينفع ، وما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة ، والخير ، فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها ، لمشاركته حينئذٍ لغير العاقل الذي
لا قصد له صحيح سوى الحج ، والعمرة ، فإنه صح أنَّ النبي : رفعت إليه صبياً في المهد ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر ) متفق عليه 0
ويستثنى من العبادات ، العبادات المالية كالزكاة ، والنفقات الواجبة ، والكفارات ؛فإنها تجب
على الكبير ، والصغير ، والعاقل ، وغير العاقل ؛ لعموم النصوص قولاً وفعلاً 0


* قال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الأشباه والنظائر [240]:
القول في أحكام الصبي
قال في كفاية المتحفظ : الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين ، فإذا ولدته سمي صبياً ، فإذا فطم سمي غلاماً ، إلى سبع سنين ، ثم يصير يافعاً ، إلى عشر ، ثم يصير حزوراً ، إلى خمسة عشر أ . هـ
والفقهاء يطلقون الصبي : على من لم يبلغ 0

**********

* قال الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى في كتابه ( المحلي ) [1/88-89] :
والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام أو بالإنبات للرجل والمرأة أو بإنزال الماء الذي يكون منه الولد ،
وإن لم يكن احتلام أو بتمام تسعة عشر عاماً كل ذلك للرجل ، والمرأة أو بالحيض للمرأة 0
برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن ربيع ، ثنا محمد بن معاوية ، ثنا أحمد بن شعيب ، ثنا أحمد
بن عمرو بن السرح ، عن ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، عن سليمان – وهو الأعمش - ،
عن أبي ظبيان ، عن عبدالله بن عباس ، أن علي بن أبي طالب ، قال لعمر بن الخطاب :
أو تذكر أن رسول الله قال : ( رُفِعَ القَلم عن ثلاثٍ :
عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النَّائم حتى يستيقظ ، وعن الصَّبي حتى يحتلم )
والصَّبي لفظ يعم الصنف كله الذكر والأنثى في اللغة التي بها خوطبنا ...
وقال الشَّافعيَّ : من استكمل خمس عشرة سنة فهو بالغ ، واحتج بأنَّ رسولَ الله  عرض عليه
ابن عمر يوم أُحد ، وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ، وعرض عليه يوم الخندق هو ورافع بن خديج ، وهما ابنا خمس عشرة سنة فأجازهما ... أ . هـ

**********

*قال الشيخ خالد بن علي المشقيح حفظه الله تعالى في دورة علمية في يوم الاثنين الموافق 8/6/1422هـ في الأسياح :
وضابط التمييز : المشهور من مذهب الإمام أحمد : هو سبع سنوات ،
والصَّواب : أنه يحد بالحال لا بالسن ؛ فإن كان يفهم الخطاب ، ويرد الجواب ا هـ
*قال المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه الآنصاف (1/365) :
قوله : (ولا تجب على صبي)
لا يخلو الصبي : إما أن يكون سنة دون التمييز أو يكون مميزا
فإن كان دون التمييز : لم تجب عليه العبادة قولا واحدا ، ولم تصح منه على الصحيح ،
وذكر المصنف وغيره : أن ابن سبع تصح طهارته ،
وذكر المصنف أيضا : أن ظاهر الخرقي : صحة صلاة العاقل من غير تقدير بسن ،
وذكر المصنف أيضا : أن ظاهر الخرقي : ابن ثلاث سنين أيضا ونحوه يصح إسلامه إذا عقله
وأما إن كان مميزا أو هو ابن سبع سنين عند الجمهور ، واختار في الرعاية ابن ست ،
وقال في القواعد الأصولية : وفي كلام بعضهم ما يقتضي : أنه ابن عشر ،
وقال ابن أبي الفتح في المقنع : وهو الذي يفهم الخطاب ، ويرد الجواب ،
ولا ينضبط بسن بل يختلف الأفهام ، وقاله الطوفي في مختصره في الأصول
قلت : وهو الصواب ، والاشتقاق يدل عليه ، ولعله مراد الأول ، وأن ابن ست أو سبع يفهم ذلك غالبا وضبطوه بالسن 0
إذا علمت ذلك فالمذهب : أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه إلا أن يبلغ ،
وعليه جماهير الأصحاب ،
وعنه : تجب على من بلغ عشرا ، قال في الفائق والقواعد : اختارها أبو بكر ،
وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت تسعا : تجب عليها ،
وعنه : تجب على المراهق اختارها أبو الحسن التميمي ، و ابن عقيل أيضا ذكره في الأصول ،
قال أبو المعالي : ونقل عن أحمد في ابن أربع عشرة : إذا ترك الصلاة قتل ،
وعنه : تجب على المميز ذكرها المصنف وغيره ، وأنه مكلف ، وذكرها في المذهب وغيره في الجمعة قال في الجمعة قال في القواعد الأصولية : وإذا أوجبنا الصلاة عليه فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة أم يعم الجمعة وغرها ؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما :
لا يلزمه الجمعة وإن قلنا بتكليفه في الصلاة قال المجد : هو كالإجماع للخبر
قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : التسوية بين الجمعة وغيرها ، وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع في باب الجمعة ويأتي أيضا هناك
فعلى القول بعدم الوجوب على المميز : لو فعلها صحت منه بلا نزاع ، ويكون ثواب عمله لنفسه ذكره المصنف في غير موضع من كلامه ، وذكره الشيخ تقي الدين ، واختاره ابن عقيل في المجلد التاسع عشر من الفنون وقاله ابن هبيرة ،
وقال ابن عقيل أيضا في بعض كتبه : الصبي ليس من أهل الثواب والعقاب ، ورده في الفروع ،
وقال بعض الأصحاب في طريقته في مسألة تصرفه : ثوابه لوالديه أ . هـ

**********
* شروط صحة الصلاة :
أولا : الإسلام
ثانيا : العقل
ثالثا : التمييز : هو بلوغ سبع سنين ،
ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة البالغ إلا السترة .
ويجب على ولي المميز أن يأمره بالصَّلاة ، ويعلمه إياها ، والطهارة فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصبي فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته ، ويضرب الصبي على ترك الصَّلاة ونحوها بعد تمام عشر سنين لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : قال رسول الله :
( مروا أولادكم بالصلاة ، وهم أبناء سبع سنين ، وأضربوهم عليها ، وهم أبناء عشر )
رواه أبو داود : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 2 / 0495

**********
البلوغ : فلا تجب الصَّلاة على الصبي والصبية لما روي على علي رضي الله عنه عن النبي قال :
( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل ) ( أبو داود ج 4 / كتاب الحدود باب 16 / 4403 ) ولا يجب عليهما القضاء إذا بلغا لأن زمن الصغر يطول فلو أوجبنا القضاء لشق فعفي عنهما ؛ لكن يندب لهما قضاء ما فات زمن التمييز دون ما قبله ، وإذا بلغ الصبي بعد أداء الصلاة ، وقبل خروج وقتها أجزأته صلاته ، ولا تجب عليه الإعادة لكن تستحب ( بخلاف الحج فتجب عليه إعادته لأن وجوبه في العمر مرة فاشترط وقوعه حال الكمال ) ويجب على أصوب الصبي ، والصبية وعلى المعلم ، والوصي ، والقيم ، والملتقط ومالك الرقيق أن يأمروهما - إذا بلغا سبع سنين وهما مميزان - بالصَّلاة ، وما تتوقف عليه من وضوء وطهارة ( ويقاس على أمر الصبي بالصلاة والطهارة سائر الوظائف الدينية وتعريفه بتحريم الزنى وشبهه والخمر والغيبة وما إلى ذلك ) لقوله تعالى { وأمر أهلك بالصلاة } ( طه 132 ) فإن لم يكونا مميزين لم يؤمرا لأنهما لا تصح من غير مميز 0
أما لو حصل التمييز قبل إتمام السبع فلا يجب الأمر .
والحكمة من ذلك التمرين على العبادة ليعتادها فلا يتركاها إن شاء الله ،
ولا يقتصر الأمر على مجرد الصيغة بل لا بد معه من التهديد كأن يقول : صل ، وإلا ضربتك ، ويضرب الصبي ، والصبية على ترك الصلاة ، ونحوها بعد تمام عشر سنين ضربا رفيقا غير عنيف لأنه للتأديب لا للعقوبة لما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده
قال : قال رسول الله :
( مروا أولادكم بالصلاة ، وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها ، وهم أبناء عشر )
( أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 26 / 495 ) وأمر الصبي بالصلاة ، وضربه عليها فرض كفاية على من تقدم ذكرهم ( معنى فرض الكفاية : أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج
عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم ) 0 أ . هـ
* قال العظيم آبادي رحمه الله تعالى في كتابه عون المعبود :
وحكى بن العربي : أن بعض الفقهاء : سئل عن إسلام الصبي ؟
فقال : لا يصح ، واستدل بهذا الحديث ،
فعورض : بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة ، وأما قلم الثواب فلا ،
لقوله للمرأة لما سألته : ألهذا حج ، قال : نعم ، ولقوله : (مروهم بالصلاة)،
فإذا جرى له قلم الثواب ؛ فكلمة الإسلام أجل أنواع الثواب ،
فكيف يقال : إنها تقع لغوا ، ويعتد بحجه وصلاته ... أ . هـ
* قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/71) :
قال بن بَطَّال : أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصَّبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند الجمهور ، وقال أبو حنيفة : لا يصح إحرامه ، ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام ، وإنما يحج به على جهة التدريب ، وشذ بعضهم فقال : إذا حج الصبي أجزاه ذلك عن حجة الإسلام لظاهر قوله : نعم في جواب : ألهذا حج ؟ ،
وقال الطحاوي : لا حجة فيه لذلك ؛ بل فيه حجة على من زعم : أنه لا حج له لأن بن عباس راوي الحديث ، قال : أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى ثم ساقه بإسناد صحيح
أ . هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.ferkous.com
 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود [171-187]:(ج2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بسملة القرآن  :: دنيانا :: الإسلام والطفل-
انتقل الى: